العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أقارب له تعتقد الزوجة أن منعهم غير مبرر، وهل يجوز للزوجة تلبية دعوات هؤلاء الأقارب دون علم زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فطاعته أوجب عليها من طاعة أمها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة استأذنته في عيادة أبيها المريض: "اتقي الله ولا تخالفي زوجك"، وقد غفر الله لها بطاعتها لزوجها. وينبغي للزوج ألا يمنع زوجته من صلة أرحامها لما فيها من الأجر العظيم، فالله عز وجل يقول: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي اسماً، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته". ويجب على السائلة أن تسعى للإصلاح بين زوجها وخالتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي