العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أقاربها (العمة، الخالة، العم) حتى في حالات المرض أو الوفاة، وهل تأثم الزوجة إذا زارتهم رغمًا عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أقاربها لغير سبب شرعي معتبر، ولكن لو منعها وجبت عليها طاعته خاصة إذا كان المنع لأمر شرعي. يمكن للزوجة صلة أقاربها بوسائل أخرى كالاتصال الهاتفي، حيث تتحقق بما تعارف عليه الناس. ويُحث الزوجان على التفاهم وحسن العشرة والمودة والرحمة، وأن يعين كل منهما الآخر على بِرّ أهله وصلة رحمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي