ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أقاربها (العمة، الخالة، العم) حتى في حالات المرض أو الوفاة، وهل تأثم الزوجة إذا زارتهم رغمًا عنه؟
لا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أقاربها لغير سبب شرعي معتبر، ولكن لو منعها وجبت عليها طاعته خاصة إذا كان المنع لأمر شرعي. يمكن للزوجة صلة أقاربها بوسائل أخرى كالاتصال الهاتفي، حيث تتحقق صلة الرحم بما تعارف عليه الناس. ويُحث الزوجان على التفاهم وحسن العشرة والمودة والرحمة، وأن يعين كل منهما الآخر على بِرّ أهله وصلة رحمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131634