العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الفتاة التي رضعت من امرأة أختاً لأبنائها ويحرم عليها الزواج منهم، إذا كانت الرضاعة قد حدثت بعد عام من فطام المرأة لطفلها، وكان اللبن خفيفاً وأصفر اللون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائل الذي رضعته الطفلة ليس لبناً، فإنه لا يُثبت حُرمة الرضاع. أما إذا كان لبناً ولكنه متغير اللون، فإنه يُثبت الحُرمة، ما لم يكن ماءً أصفراً أو أحمر لا يُعد لبناً أصلاً. ويشترط لثبوت الحُرمة أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124712
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي