كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، 5 بنات، أخ من الأم، أخت شقيقة، و5 أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم إرث الميت إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا" [النساء:11]، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" [النساء:12]. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فللأخت الشقيقة تعصيبًا، ولا شيء للأخ لأم ولا لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون حجب حرمان. أصل من 24 وتصح من 120 سهمًا، فتأخذ البنات 80 سهمًا (لكل واحدة 16 سهمًا)، والزوجة 15 سهمًا، ويبقى للأخت الشقيقة 25 سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي