العودة إلى البحث

هل يجوز حرمان العمة من كامل نصيبها الشرعي في الميراث، والاكتفاء بإعطائها ما يكفيها للعيش بكرامة؛ وذلك لسوء معاملتها للأبوين، وكونها لا تحتاج المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إعطاء العمة نصيبها كاملاً من الميراث دون نقص أو مماطلة، فسواء أساءت معاملة الأبوين أم لا، فحقها في الميراث ثابت بالقرابة وليس بالبر وحسن الخلق، وكذلك الحال مع الأخت العاقة. ويجب تقوى الله وإعطاء العمة حقها الشرعي، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ولا يبرر كِبَر سن العمة أو إصابتها بالزهايمر حرمانها من نصيبها، بل يُدفع نصيبها للوصي عليها إذا كانت مصابة بالزهايمر. وإذا كان الورثة هم الزوجة والبنات والأخت الشقيقة، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، ويكون نصيب الأخت الشقيقة خمسة أسهم من أربعة وعشرين، بينما نصيب الزوجة ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي