هل يجوز لعمة قعيدة غير متزوجة أن تكتب كامل ميراثها (أراضٍ بحوالي ستين ألف جنيه) لعمّين فقط، دون بقية عماتها ووالد السائل، مقابل رعايتهما لها، وهل يمكن حساب فرق المصاريف وتوزيع الباقي لإرضاء الجميع، أم أن رعايتها كانت مسؤوليتهم كنفقة؟ وكيف تُوزع الأنصبة في هذه الحالة بعد وفاة العمة؟
إذا وهبت العمة جزءاً من مالها لإخوتها هبة صحيحة مستوفية الشروط (التمكين والحوز التام، وأن تكون بكامل قواها العقلية، وليست في مرض الموت)، فلا حق لبقية الورثة فيما وهبت، وإذا اختل شرط فتُعد تركة.
ما أُنفِق عليها إن كان هبة فلا يُسترد، وإن كان سلفاً فيُسترد من التركة.
إذا كانت الهبة غير مستوفية للشروط، فالباقي بعد الدين أو الوصية يقسم على الورثة الأحياء حين وفاتها، ونصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68499