العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تكتب العمة غير المنجبة نصيبها من بيت العائلة لأخيها، الذي توفي قبلها، مع رفضها توريث غيره، وهل يمكنها أن توصي لهم بالثلث بدلًا من ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعد كتابة عمتك نصيب والدك لها وصية له، وهي باطلة لموت والدك قبلها. لوارث محل خلاف بين الفقهاء بين الكراهة والتحريم. يجوز لها أن توصي لمن ليس بوارث بما لا يزيد عن ثلث مالها إن كانت غنية، ويُفضّل للفقير أن يترك ماله لورثته. كما أن قطع الأرحام لا يبيح حرمان الوارث من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173693
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي