هل يجوز للأم كتابة نصيبها في البيت لابنتها، مع حفظ حق التصرف لها بعد الممات، مع العلم أن جزءًا من مال شراء هذا البيت هو ميراث الأب، وللأخ المتوفى نصيب فيه، وللأم إخوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكتابة التي يراد بها تمليك العقار بعد وفاة المالك هي وصية، للوارث محرمة شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وتصح هذه الوصية المحرمة وتتوقف على إجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". لذا، ليس لأمك أن توصي لك بما تملكه من البيت إذا كان لها ورثة غيرك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184096
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184096
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي