ما مقدار الميراث لكل من البنت الواحدة وابن العم الواحد لامرأة متوفاة؟
إذا توفيت امرأة وتركت بنتًا واحدة وابن عم، ولم تخلف غيرهما، فللبنت النصف لقوله تعالى: "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي يأخذه ابن العم تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ويجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85244