هل تعق المرأة عن نفسها وأولادها مع كونها تبلغ 39 عاماً، ولم يعق عنها والدها ولا زوجها عن أولادهما، مع العلم أن الأبناء قد بلغوا، وهل تسقط العقيقة عن المولود إذا بلغ الرشد؟
العقيقة سنة مؤكدة على الراجح، والمخاطب بها هو الأب، ولا تسقط ببلوغ الولد. إذا لم يعق الأب، يستحب للولد أن يعق عن نفسه. الأضحية سنة مؤكدة للرجل والمرأة، وتجزئ عن أهل بيتهما، ويجوز للمرأة أن تضحي حتى لو لم يضحِ زوجها، وإذا ضحت أجزأ ذلك عن عقيقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16368