هل تعتبر الشيكات التي كتبها المتوفى مقابل أقساط شقتين اشتراهما لأبنائه ديناً حالاً واجب السداد، مع العلم أن تسديدها مجتمعة يفوق القدرة المادية؟
تحل الديون المؤجلة بموت المدين عند جمهور الفقهاء، ويسقط الأجل وتصبح جميع الديون حالة، وتُسدد من تركة الميت قبل قسمتها.
وإذا لم يُخلف الميت تركة، فليس على ورثته أو أقاربه سداد دينه، إلا إذا تبرعوا بذلك.
ويرى الحنابلة أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إذا وثقه الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل مليء.
وهناك رواية أخرى عن أحمد أن الأجل لا يحل بالموت مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180846