هل يُعدُّ النكاح الذي تمَّ بدون إذن الفتاة البكر وبموافقة عمها صحيحاً مع وجود الأب والأخ؟ وهل يجوز للقاضي أو الإمام تطليقها إذا رفض زوجها ذلك، خاصة وأن الزوج يشرب الخمر ويضربها، وهل يوجد تكافؤ في الدين في الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد، فإن زُوجت بغير رضاها لا يصح على الراجح، وللفتاة مراجعة المحكمة وطلب فسخ النكاح. بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم أخوها الشقيق، وكل هؤلاء مقدمون على العم. لا يجوز خطبة المرأة المتزوجة إلا بعد فسخ النكاح وانقضاء . إذا رفضت المرأة الاستمرار في الزواج، يطلقها القاضي دون الالتفات لرأي الزوج، أو يمكنها أن تختلع من هذا الزوج. معتبرة في النكاح، وهي كفاءة ، فلا يزوج كافر من مسلمة، ولا فاسق من عفيفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6450
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي