هل الزواج العرفي المذكور صحيح شرعًا وما وضع الطفلة المولودة منه؟
الزواج بلا ولي باطل، ويجب أن يفترق الزوجان، وتلزم المرأة العدة لوطئها في النكاح. وإذا أراد الزوج الزواج منها، فيكون بعد انقضاء عدتها، ويعقد لها وليها بالشروط والأركان. أما الطفلة، فتنسب للزوج ولا تعتبر ابنة زنا، ما دام الزوجان ظنا أن نكاحهما سائغ. فكل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ ووطئ فيه، يلحق به ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39519