ما حكم الشرع في الاشتراك بتأمين صحي واجتماعي اختياري، يُخصم بسببه 2% من الراتب شهرياً، وتترتب عليه منافع علاجية وسياحية ومساعدات مالية، مع العلم أن تفعيل هذا التأمين يستلزم اقتطاع مبلغ رمزي إجباري (150 دينار جزائري) خاص بالتأمين على الحياة، وهل يجوز تركه يُخصم مع ضمان عدم استفادة الأهل من التأمين على الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري القائم على والقمار، سواء كان على الحياة أو أو غير ذلك، لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. أما من أُجبر عليه، فالإثم على من أجبره، ويجب الاقتصار على قدر دون تجاوزها. بما أن الاشتراك في التأمين المذكور اختياري، فلا يجوز لك الاشتراك فيه، ويُباح فقط أدنى ما يدفع به الإجبار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي