ما حكم من لا يستطيع قراءة الفاتحة خلف الإمام سرًّا، ويستطيع جهرًا مع تشويش المصلين، فهل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ وهل صلاته صحيحة؟
يلزم المأموم قراءة الفاتحة سرًّا في الصلاة السرية والجهرية، دون الجهر بها حتى لا يشوش على المصلين. أما في الصلاة الجهرية، فإذا قرأ الإمام، لزمه الإنصات والاستماع لقوله تعالى: "وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"، فإن وجد فرصة لقراءة الفاتحة عند سكتات الإمام فعل، وإلا فلا يقرأ وصلاته صحيحة، عملًا بالحديثين. ولا تسقط صلاة الجماعة للعذر المذكور. وإن تصور العجز عن القراءة سرًّا مع القدرة عليها متعذر، وقد يكون من وساوس الشيطان، فيجب السعي في نبذه والتخلص منه بالاستعاذة قبل القراءة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33766