هل تجيز التوبة النصوح زواج الزاني من غيره، وما الدليل على ذلك من القرآن والسنة، وهل يوجد مذهب يقول بحرمة زواج الزاني أو الزانية من غيرهما وإن تابا؟
ليس من لازم التوبة من الزنا إقامة الحد على الزاني، فمن تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه، والحد يكفّر ذنب المعصية. والتوبة تُسقط إثم المعاصي الكبائر بإجماع المسلمين. وقد أصر ماعز والغامدية على الإقرار واختارا الرجم، لأن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن بخلاف التوبة التي قد لا تكون نصوحًا أو يُخَل بشيء من شروطها. وإذا تاب الشخص من الزنا، ارتفع عنه وصف الزنا، ولم يعد داخلاً في النهي الوارد في قوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له). فعلى التائب ألا يلتفت للماضي، فالله يقبل التوبة مهما عظم الذنب، ويجوز له الزواج من امرأة ملتزمة عفيفة، وعليه أن يستر نفسه ولا يخبر أحدًا بذنبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي