هل يجوز تجهيز مخزن أو مكان إداري من أموال الزكاة للجنة قائمة على جمع أموال الزكاة وتوزيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن لا تُدفع في تجهيز مكان إداري أو مخزن، وإنما تُدفع فقط المذكورين في قول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". ويتأكد المنع إذا كانت اللجنة غير مُعينة من ولي الأمر، لأنها حينئذ لا تُعد من العاملين عليها، بل هي وكيلة عن دافعي الزكاة، فلا تأخذ منها شيئًا للمصاريف الإدارية، بل تصرفها في مصارفها الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي