ما حكم صلاة المصاب بالبواسير في المسجد إذا تسبب الذهاب إليه بنزول سائل نجس بعد الطهارة، وماذا عن صلاة الجمعة؟
إذا تيقن المريض أن صلاته في بيته تمنع سلس البول، فعليه الصلاة في بيته وتسقط عنه الجماعة، لأن الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على الجماعة. أما إذا كان السلس يلحقه بكل حال، فلا فائدة من صلاته في البيت، بل يفعل ما يفعله صاحب السلس من التحفظ والوضوء بعد دخول الوقت. ويجب عليه حضور صلاة الجمعة، ويسعه الوضوء قبل الزوال بناءً على قول الحنابلة، وطهارته صحيحة عند المالكية الذين يرون أن الحدث الدائم لا ينقض الطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196315