العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدم الذي نزل في موعد الدورة الشهرية مع اختلاف لونه وكميته المعتادة، وهل تجب الصلاة مع وجود هذا الدم أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقل مدة للطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يومًا، فإذا رأت المرأة الدم بعد هذه المدة فعدّ حيضة جديدة. أقل مدة يوم وليلة عند ، وعند المالكية لا حدّ لأقله، فإذا استمر الدم وما يتصل به من صفرة وكدرة يومًا وليلة فهو حيض، وإلا فلا. والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، يلزم قضاء الصلوات التي تركتها المرأة في حال رؤية الطهر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157580
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي