ما حكم الدم الذي نزل في موعد الدورة الشهرية مع اختلاف لونه وكميته المعتادة، وهل تجب الصلاة مع وجود هذا الدم أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقل مدة للطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يومًا، فإذا رأت المرأة الدم بعد هذه المدة فعدّ حيضة جديدة. أقل مدة للحيض يوم وليلة عند الجمهور، وعند المالكية لا حدّ لأقله، فإذا استمر الدم وما يتصل به من صفرة وكدرة يومًا وليلة فهو حيض، وإلا فلا. والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، يلزم قضاء الصلوات التي تركتها المرأة في حال رؤية الطهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157580
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157580
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي