هل يجوز شرعًا أن نرث أرض جدتنا، علمًا أن أبي مات قبلها، ولدينا إرث من جهة جدنا؟
لا يرث الوالد من أمه إذا توفي قبلها، لعدم تحقق شرط حياة الوارث بعد موت المورث. أما الأحفاد، فيشترط لإرثهم من الجدة ألا يكون هناك وارث أقرب منهم كالأعمام، فإذا وُجد أعمام ذكور فإنهم يحجبون الأحفاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما إذا لم يوجد أعمام يحجبونهم، فَيعد الأحفاد من جملة الورثة. ويجب رفع قسمة التركات إلى المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة لتوزيعها بشكل صحيح بعد سداد الديون والوصايا وحصر الورثة والتأكد من شروط الإرث وموانعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188009