ما حكم من دخل المسجد الحرام بثوب وحذاء بهما نجاسة عالماً بذلك، وهل عليه كفارة، وماذا يترتب عليه وعلى زوجته؟
من كان على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة، يحرم عليه دخول المسجد بها إن خاف تلوثه، ويكره إن أمن التلويث، لحديث أنس رضي الله عنه: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن".
أما الصلاة أو الطواف بذلك فلا يصح؛ لاشتراط الطهارة من الحدث والنجاسة، ومن طاف أو صلى عالمًا بالنجاسة فهو آثم، وإن علم بها بعد الصلاة أو الطواف فلا إثم عليه وصلاته صحيحة على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71734