هل تصح الصلاة عند المرور والجلوس على بساط لُوِّثَ بحذاءٍ دخل به الحمّام؟
الأصل في الأشياء الطهارة، بما في ذلك أرضية الحمام، ما لم تعلم نجاستها. وإذا شككت في نجاسة شيء، فلا تحكم بنجاسته لأن الشك لا ينجس الطاهر. فإذا مر شخص بحذائه على بساط، لا يحكم بنجاسة البساط إلا إذا تيقنت أن الحذاء نجس ومبتل، وعندها ينجس الموضع المصاب فقط.
وفي حال الشك في انتقال النجاسة، فالأصل عدم انتقالها. وقد ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا بلت ثم مرت على نجس يابس ثم على موضع طاهر، فإنها تطهر بالمرور الثاني، وهذا القول مناسب لأصحاب الوساوس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة، وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله، وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير، والأصل فيها الطهارة، بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة، فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة، ولو لم يعلم ذلك، فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة، إن لم يعلم حصول النجاسة فيها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124738