سؤالي عن دخول المسجد بنجاسة الجسد والثياب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن يحترز المسلم من النجاسات ويبادر لغسل ما أصابه منها. كما يجب صيانة المساجد عن النجاسات، ويدل على ذلك قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ)، وقول ابن كثير في تفسيرها "أي أمر الله بتعاهدها وتطهيرها من الدنس". ولذلك منع الفقهاء الحائض من المرور في المسجد خشية تلويثه، ومنع المالكية تعليم الصبي في المسجد لعدم تحرزه من النجاسات. وحرّم بعض الشافعية دخول المسجد بنجاسة في الثوب أو النعل، رطبة كانت أو جافة، إن خيف تلويث المسجد أو لم يكن الدخول لحاجة. وعليه، يمنع دخول المسجد والمكث فيه لمن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة حتى يزيلها، وكذا يمنع المرور فيه لغير حاجة أو خشية تلويثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84635
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي