ما هو حكم الإسلام في من ارتكب اللواط أو السحاق وتاب، وهل يجب إقامة حد الرجم عليه، وهل تقبل توبته، وهل يجوز له الزواج من الجنس الآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فاحشة اللواط من كبائر المعاصي، وقد أهلك الله قوم لوط بسببها، وورد في النبوي الشريف: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
حد اللواط في الشريعة الإسلامية هو القتل، وقد أجمع الصحابة على قتله واختلفوا في كيفيته، كرميه من شاهق أو قتله بالحجارة، والسحاق حرام ومن الكبائر، ولا حد فيه لكن فيه التعزير.
توبة فاعل اللواط تقبل إذا كانت صادقة وأقلع عن الذنب وندم ونوى ألا يعود إليه، لقول الله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما﴾.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21723
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21723
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي