العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الإسلام في من ارتكب اللواط أو السحاق وتاب، وهل يجب إقامة حد الرجم عليه، وهل تقبل توبته، وهل يجوز له الزواج من الجنس الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فاحشة اللواط من كبائر المعاصي، وقد أهلك الله قوم لوط بسببها، وورد في الحديث النبوي الشريف: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

حد اللواط في الشريعة الإسلامية هو القتل، وقد أجمع الصحابة على قتله واختلفوا في كيفيته، كرميه من شاهق أو قتله بالحجارة، والسحاق حرام ومن الكبائر، ولا حد فيه لكن فيه التعزير.

توبة فاعل اللواط تقبل إذا كانت صادقة وأقلع عن الذنب وندم ونوى ألا يعود إليه، لقول الله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما﴾.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21723
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي