العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بمساعدات مالية مقدمة من حكومة غير مسلمة، إذا كان مصدر هذه الأموال ضرائب مفروضة على شركات الخمور والسجائر وغيرها من المحرمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأموال التي تُجبى في صورة ضرائب مقابل ارتكاب محرمات، لا يمكن إرجاعها لأصحابها؛ لأن في إرجاعها إليهم إعانة لهم على منكرهم، بل سبيل هذه الأموال هو التصدق بها على المستحقين، وذكر ابن القيم أن المقبوض برضا الدافع واستيفائه لعوضه -كمن عاوض على خمر أو خنزير أو زنا- لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه ويسترد ماله. وعليه: يجوز أخذ هذه الأموال وصرفها على مستحقيها من فقراء المسلمين ومساكينهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53772
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي