هل يجوز الانتفاع بمساعدات مالية مقدمة من حكومة غير مسلمة، إذا كان مصدر هذه الأموال ضرائب مفروضة على شركات الخمور والسجائر وغيرها من المحرمات؟
الأموال التي تُجبى في صورة ضرائب مقابل ارتكاب محرمات، لا يمكن إرجاعها لأصحابها؛ لأن في إرجاعها إليهم إعانة لهم على منكرهم، بل سبيل هذه الأموال هو التصدق بها على المستحقين، وذكر ابن القيم أن المقبوض برضا الدافع واستيفائه لعوضه المحرم -كمن عاوض على خمر أو خنزير أو زنا- لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه ويسترد ماله. وعليه: يجوز أخذ هذه الأموال وصرفها على مستحقيها من فقراء المسلمين ومساكينهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53772