العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع المال الحرام للدولة كضرائب للتخلص منه، وهل يختلف الحكم بين الدولة المسلمة والكافرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي يجب التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة لا يجوز لصاحبه الانتفاع به لنفسه، ومن ذلك دفعه في الضرائب الملزم بها، حتى لو كانت ظالمة أو في دولة غير مسلمة؛ لأنه بذلك يكون قد أخذ المال الحرام لنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188399
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي