هل يجوز دفع المال الحرام للدولة كضرائب للتخلص منه، وهل يختلف الحكم بين الدولة المسلمة والكافرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي يجب التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة لا يجوز لصاحبه الانتفاع به لنفسه، ومن ذلك دفعه في الضرائب الملزم بها، حتى لو كانت ظالمة أو في دولة غير مسلمة؛ لأنه بذلك يكون قد أخذ المال الحرام لنفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188399
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188399
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي