العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الميراث بين أم، وزوجة، وثلاث بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وابن أخ شقيق واحد، وعم شقيق واحد للأب، واثنين من أبناء العم الشقيق، واثنتين من الأخوات الشقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة في زوجة وبنات وأم وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، وللأم السدس، والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 576 سهماً: 384 للبنات (128 لكل واحدة)، 72 للزوجة، 96 للأم، 6 لكل أخ شقيق، و 3 لكل أخت شقيقة. ولا يرث بقية القرابة لوجود الإخوة الأشقاء. ويُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور قد تخفى كوجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154677
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي