العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إكمال الصلاة عند انتقاض الوضوء، أم يجب إعادتها من جديد؟ ومتى يسلم المأموم في الصلاة الجهرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من انتقض وضوؤه بريح أو غيره أثناء ، خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم في ذلك أن يبطل والصلاة، قياسًا على تعمّد الحدث الذي يبطل الصلاة . ويستدل بحديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة". أما الحنفية فقالوا بالبناء على الصلاة مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم"، لكنه حديث ضعيف. وأما المأموم فالأفضل له ألا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي