هل يجب إكمال الصلاة عند انتقاض الوضوء، أم يجب إعادتها من جديد؟ ومتى يسلم المأموم في الصلاة الجهرية؟
من انتقض وضوؤه بريح أو غيره أثناء الصلاة، خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم في ذلك أن الحدث يبطل الطهارة والصلاة، قياسًا على تعمّد الحدث الذي يبطل الصلاة بالإجماع. ويستدل الجمهور بحديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة". أما الحنفية فقالوا بالبناء على الصلاة مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم"، لكنه حديث ضعيف. وأما المأموم فالأفضل له ألا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10672