هل يلزم الوضوء عند كل صلاة نافلة (مثل صلاة الضحى) إذا كان المسلم قد توضأ لصلاة فريضة سابقة (مثل صلاة الفجر)، أم يكفيه التيمم، وذلك حسب مذهب الإمام مالك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توضأ المسلم لصلاة الصبح وبقي وضوؤه، فله أن يصلي به صلاة الضحى أو غيرها، ويستحب تجديد . أما إذا انتقض الوضوء، فلا يشرع لصلاة الضحى أو غيرها من الصلوات ما دام الماء متوفراً ويمكن استعماله دون ضرر. فاشتراط الوضوء يشمل والنافلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115919
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي