هل يعتبر الشك في نية تعليق الطلاق بقول "إذا لم تستجب فلتذهب إلى أهلها" كافياً لعدم وقوع الطلاق؟
لا يقع الطلاق المذكور؛ لأنه مجرد وعد وليس تعليقاً للطلاق، ولا يختلف الحكم بوجود الشك في كونه وعداً أو تعليقاً، فالطلاق لا يقع مع الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166534