إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل ثم راجعها، وبعد شهرين طلقها ثانية دون أن يجامعها، فهل تُحسب الطلقة الثانية؟
إذا طلق الرجل زوجته الحامل، فإن طلاقه نافذ باتفاق الفقهاء. وذهب ابن عبد البر إلى أن طلاق الحامل طلاق سنة. وكذلك طلاق غير الحامل في طهر لم تمس فيه يُعدّ طلاق سنة ونافذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192761