العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في أخذ جزء من الميراث كتعويض عن خسارة مالية حدثت بسبب تصرف لم يكن مقصودًا به الخيانة، وما حكم منع وتهديد أخي لي بعدم استلام ميراثي منه إلا بعد تعويضه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعله الأخ من تزوير الشيكات يعتبر سرقة وخيانة وغشًا، ويجب عليه التوبة وإرجاع جميع الأموال المسروقة أو استحلال صاحبها، ورضا صاحب العمل لا يعفيه إذا كانت الأموال التي أظهرها لاحقًا تخص صاحب العمل.

ما قامت به الأخت من مساعدة أخيها عملٌ إنساني طيب، لكن لا يجوز لها التصرف في مال أخيها دون إذنه. من اقترض بعملة معينة يجب عليه ردّها بنفس العملة. كان ينبغي للأخ ألا يؤاخذ أخته على فعلها، أما إرادته أخذ جزء من ميراثها مقابل خسارته، فإن كان المبلغ المقترض بالعملة المحلية، فليس له الحق في أخذ أكثر من القدر المقترض حتى لو نقصت قيمة العملة. أما إذا كان القرض بالدولار، فمن حق الأخ استرجاعه بالدولار، ويحق له أخذ ما يكّمل الفرق من إرث أخته إذا لم يُرجع القريب المبلغ كاملًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي