هل يجوز إعطاء الأخت جزءًا من زكاة المال لرد أموال مسروقة لأصحابها، خاصة وأنها تابت ومتزوجة وليس لها مصدر دخل خاص بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المسروق دين في ذمة السارق يجب رده لأصحابه. فإن لم يمكن رد العين، وجب رد المثل أو القيمة. وإذا عجزت السارقة عن الرد، جاز إعطاؤها من لسداد هذا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124756
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي