العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت جزءًا من زكاة المال لرد أموال مسروقة لأصحابها، خاصة وأنها تابت ومتزوجة وليس لها مصدر دخل خاص بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المسروق دين في ذمة السارق يجب رده لأصحابه. فإن لم يمكن رد العين، وجب رد المثل أو القيمة. وإذا عجزت السارقة عن الرد، جاز إعطاؤها من لسداد هذا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124756
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي