إذا كانت السائلة قد سرقت مال زوجها، فهل يغنيها عن رد هذا المال مسامحته لها، وهل تمنع المسامحة إقامة الحد عليها؟
المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ماله، ولا يحق لها أن تأخذ شيئًا منه بغير إذنه ما دام ينفق عليها وعلى أولادها بالمعروف. لكن إذا كان الزوج شحيحًا، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف دون علمه. فإذا أخذت من ماله دون علمه للإنفاق على نفسها أو ولدها بالمعروف فلا شيء عليها، أما إن أخذت رغم إنفاقه عليها بالمعروف، فهذه خيانة لا تجوز. واتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها. وإذا سامحها الزوج، فذلك يعفيها من رد المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93346