إذا كانت السائلة قد سرقت مال زوجها، فهل يغنيها عن رد هذا المال مسامحته لها، وهل تمنع المسامحة إقامة الحد عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ماله، ولا يحق لها أن تأخذ شيئًا منه بغير إذنه ما دام ينفق عليها وعلى أولادها بالمعروف. لكن إذا كان الزوج شحيحًا، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف دون علمه. فإذا أخذت من ماله دون علمه للإنفاق على نفسها أو ولدها بالمعروف فلا شيء عليها، أما إن أخذت رغم إنفاقه عليها بالمعروف، فهذه خيانة لا تجوز. واتفق الفقهاء على عدم حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها. وإذا سامحها الزوج، فذلك يعفيها من رد المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93346
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93346
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي