هل يعتبر إعطاء الأخت المال لأخيها المحتاج زكاةً، وهل تُعدّ بذلك آثمةً إذا لم تستطع إخراج زكاة هذا المال بعد إعطائه لأخيها؟
إقراض المال للأخ يعد مثوبة عظيمة وأجرًا جسيمًا، فكل قرض يعادل صدقة. وقد أجمع العلماء على ندب القرض للمقرض لما فيه من الأجر العظيم، فهو تنفيس لكربة المسلم وسبب لتفريج الكرب يوم القيامة. وإذا كان القرض للأخ، فإنه يجمع بين الصدقة وصلة الرحم، مما يضاعف الأجر. أما زكاة المال المقرَض، فتجب على المقرِض كل حول هجري، ويمكن إخراجها مع ماله أو تأخيرها لحين قبض المال وزكاته للسنوات الماضية، ولا يلزم الاقتراض لإخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108078