هل تجب الزكاة على مال أقرضه شخص لأخيه لمساعدته في الزواج، مع العلم أن المقرض قد سامح في الدين باطناً، وأن المدين عازم على السداد ولكن حالته المادية صعبة، وهل يتكرر إخراج الزكاة عليه كل عام، وهل للمقرض أجر على ذلك؟
لا زكاة على المال المقرَض إلا عند استلامه وبلوغه النصاب، لأنه دين على معسر، ولا عبرة بنية الإبراء ما لم يتم، وهي مأجورة على ذلك للمساعدة في إعفاف أخيها وصلة رحمها، وثواب القرض الحسن الذي هو كشطر الصدقة، وإنظار المعسر والتجاوز عنه من أسباب تجاوز الله عن عبده وإظلاله يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118037