العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء ابن العم المحتاج للمال لإتمام زواجه من أموال الزكاة، وإخباره أنه ليس قرضًا دون إعلامه بأنه من الزكاة، أم يجب إقراضه من مال خاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لابن العم الفقير لمساعدته على الزواج، وجمع ذلك بين ، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة». ولا يلزم إخباره بأن المال من الزكاة، بل يجوز كتمان ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61733
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي