هل يجوز إعطاء ابن العم المحتاج للمال لإتمام زواجه من أموال الزكاة، وإخباره أنه ليس قرضًا دون إعلامه بأنه من الزكاة، أم يجب إقراضه من مال خاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لابن العم الفقير لمساعدته على الزواج، وجمع ذلك بين ، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة». ولا يلزم إخباره بأن المال من الزكاة، بل يجوز كتمان ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي