هل يجوز للأب أو الأم دفع الزكاة لابنتهما وزوجها المحتاجين، وهل يشترط إعلام الزوج بأنها زكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب أو الأم إعطاء ابنتهما الفقيرة من إذا لم تجب نفقتها عليهما، ولا يُشترط إعلام زوجها بذلك، بل الأفضل إخفاء الأمر؛ لأن الزكاة صدقة، وإخفاء أقرب ، مصداقًا لقوله تعالى: "إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله: "... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47322
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47322
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي