العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أو الأم دفع الزكاة لابنتهما وزوجها المحتاجين، وهل يشترط إعلام الزوج بأنها زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب أو الأم إعطاء ابنتهما الفقيرة من إذا لم تجب نفقتها عليهما، ولا يُشترط إعلام زوجها بذلك، بل الأفضل إخفاء الأمر؛ لأن الزكاة صدقة، وإخفاء أقرب ، مصداقًا لقوله تعالى: "إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله: "... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47322
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي