هل يجوز للأب أو الأم دفع الزكاة لابنتهما وزوجها المحتاجين، وهل يشترط إعلام الزوج بأنها زكاة؟
يجوز للأب أو الأم إعطاء ابنتهما الفقيرة من الزكاة إذا لم تجب نفقتها عليهما، ولا يُشترط إعلام زوجها بذلك، بل الأفضل إخفاء الأمر؛ لأن الزكاة صدقة، وإخفاء الصدقة أقرب للإخلاص، مصداقًا لقوله تعالى: "إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله: "... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47322