هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لشخص لمساعدته في مشروع خاص به كقرض حسن ثم إعادة توزيع المبلغ عند رده، وهل يجوز إعطاء زكاة المال لقريبة لإتمام زواجها؟
يجوز صرف الزكاة للفقير الذي لا يملك ما يكفيه ويكفي عياله، وله أن يتصرف فيها كيف يشاء مما يعينه على إعالة أسرته. الزكاة تُصرف لمستحقها بوصفها ملكًا له وليست قرضًا أو هبة، ويجب دفعها لمستحقيها بلا تأخير أو تقسيط. وإذا كانت قريبتك فقيرة، فيجوز دفع الزكاة لها لتتصرف فيها كيف شاءت، لكن إن عُقِدَ عليها وتمكنت من نفسها، فلا تعطى من الزكاة لوجوب نفقتها على زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86918