هل يجوز إعطاء زكاة المال لصديق معسر، سينفق جزءاً منها في مصارف شرعية كإيجار السكن وملابس الزواج، بالرغم من استدانته لإقامة حفل زفاف مُسرف بسبب عائلة زوجته؟
من كان له مال ينفقه بإسراف ليس فقيرًا ولا مسكينًا، فلا يُعطى من الزكاة، فالهدف من الزكاة سد حاجة الفقراء لا إعانة المسرفين. أما إن كان دخله لا يكفيه لتكاليف الزواج وتأجير السكن وهو معسر، فيُعطى من الزكاة ما يتمم حاجته. ولا يحق لك أن تشترط على آخذ الزكاة أن ينفقها في شيء معين، فمن أخذ الزكاة بوصف الفقر ملكها وتصرف فيها كيفما شاء كبقية ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187369