العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُخرج الزكاة من مبلغ أودعته في بنك إسلامي على فترات خلال السنة وتسحب منه على فترات، وما هي القيمة بالدرهم التي تجب عليها الزكاة ولمن تجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب حساب الحول الهجري للمال ابتداءً من يوم بلوغه النصاب، وتخرج الزكاة بعد تمام الحول على المال الموجود، بشرط ألا ينقص عن النصاب. مقدار الزكاة ربع العشر (2.5%)، وتصرف في مصارف الزكاة المذكورة في سورة التوبة. إذا كان المقصود بالدرهم وحدة الفضة فنصابه 200 درهم، أما إذا كانت عملات متداولة أخرى فيجب تقويمها بالذهب أو الفضة، ونصابها ما يساوي 85 جرامًا من الذهب فأكثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي