كيف تُخرج الزكاة من مبلغ أودعته في بنك إسلامي على فترات خلال السنة وتسحب منه على فترات، وما هي القيمة بالدرهم التي تجب عليها الزكاة ولمن تجب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب حساب الحول الهجري للمال ابتداءً من يوم بلوغه النصاب، وتخرج الزكاة بعد تمام الحول على المال الموجود، بشرط ألا ينقص عن النصاب. مقدار الزكاة ربع العشر (2.5%)، وتصرف في مصارف الزكاة المذكورة في سورة التوبة. إذا كان المقصود بالدرهم وحدة الفضة فنصابه 200 درهم، أما إذا كانت عملات متداولة أخرى فيجب تقويمها بالذهب أو الفضة، ونصابها ما يساوي 85 جرامًا من الذهب فأكثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31162