العودة إلى البحث
السؤال

ماذا نفعل وقد تصدقت الأم بمال الدين الذي عليها، ثم ظهر صاحب الدين بعد وفاتها والمبلغ غير متوفر لدينا؟ وهل عليها وزر في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا يئس المدين من لقاء صاحب ، يمكنه دفع المال للقاضي الشرعي أو التصدق به عنه. فإن ظهر صاحب الدين، يخبره المدين بفعله، فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وجب إعطاؤه حقه، ويكون ثواب للمدين.

وبناءً عليه، ننصح بإخبار صاحب الدين بتصدق الوالدة عنه. فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وكان للأم مال، وجب قضاء الدين من مالها قبل تقسيم لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولا إثم على الدائن في أخذه للمال. وإن كان المال قد قُسّم بين الورثة، وجب عليهم قضاء الدين؛ لأنهم لا يملكون ملكًا صحيحًا إلا بعد قضاء الدين. وإن لم تترك مالًا، فيستحب لورثتها عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103203
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي