العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" للمرة الكثيرة، أو بالتهديد بـ "علي الطلاق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع عادةً، لأنه غالبًا ما يحدث بسببه. ومع ذلك، ذهب أهل العلم إلى أن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل به الغضب إلى حد فقدان الوعي والإدراك والتحكم بالتصرفات، قياسًا على المكره والمجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات متفرقات وكنت واعيًا لما تقول، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك ويدخل بها دخولًا صحيحًا لا بقصد التحليل، ثم يطلقها. وينصح بعرض المسألة على القاضي الشرعي للبت فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35909
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي