هل يعتبر زواج السائلة بزوجها – الذي كان نصرانياً، وله زوجة أخرى لم يطلقها، ثم أسلما معاً – زواج زنا، وما حكم زواجه من المرأة الأخرى؟
يُقرّ نكاح الزوجين إذا أسلما معًا، ولا يُطالبان بتجديده إلا إذا وُجد مانع شرعيّ، كأن يكون النكاح محرّمًا في الإسلام كزواج المحارم، ففي هذه الحالة يُفرّق بينهما. أما إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداءُ نكاحها، فيُقرّ النكاح، وهذا ما دلّت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. وعليه، فإن علاقتك بزوجك شرعية، وتبقى زوجته الأولى النصرانية في عصمته ولها حقوق الزوجية ما لم يحصل طلاق. ويُستحبّ لزوجك دعوتها للإسلام، وتُعينه على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5287