العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من طليقة نصرانية مارست الزنى بعد الطلاق، ومتى يمكن ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الزواج من أي امرأة إلا بعقد شرعي يستوفي الأركان والشروط، وإذا كان الزواج من المذكورة بعقد غير شرعي فهو باطل ومعاشرتها سفاح. ولا يعتبر العقد المدني الوضعي في النكاح، ويشترط في الكتابية المراد الزواج منها أن تكون محصنة، ولا يجوز الزواج بغير المحصنة، ونساء الغرب أغلبهن غير محصنات أو لم يبق لهن من النصرانية إلا الاسم. ويجب التوبة إلى الله ولا يجوز الزواج منها لعدم إحصانها، قال تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). وينبغي للمسلم الزواج بالمسلمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي