العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل مسلم من امرأة نصرانية أوروبية تم بالإيجاب والقبول بينهما مع طلب شهادة الله، وهل يُعتبر هذا الزواج ساريًا شرعًا، وإذا كان كذلك فكيف يتم الطلاق، وهل تُعد المرأة زوجة شرعية لها كامل الحقوق والميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التوبة إلى الله أولًا على الإقدام على الفعل دون معرفة حكمه الشرعي. النكاح المذكور فاسد لفقدان أركانه وشروطه، ولكن الفقهاء نصوا على أن النكاح الفاسد المختلف فيه بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، والنكاح بدون ولي ولا شهود مختلف فيه. يُلحق الولد بهذا النكاح، ويثبت النسب والعدة والميراث قبل الفسخ. تقع الفرقة في هذا النكاح بالطلاق، أو يفرق الحاكم بينهما إذا رفض الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي