هل يأثم من استنجى بأقل من ثلاث مسحات وحصل الإنقاء، أم أن صلاته ووضوءه باطلان كما يقول الشافعية؟
يشترط في الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالمنديل الورقي، الإنقاء وتكميل المسحات ثلاثًا، فإن لم تنقُ بثلاث مسحات، وجب الزيادة حتى يتحقق الإنقاء، ويستحب أن يكون الختام على وتر. أما إذا أنقت بأقل من ثلاث، وجب التكميل إلى ثلاث، ولا يجزئ أقل من ذلك، وإلا لم تُزل النجاسة.
ومن صلى باستجمار لم يستوفِ العدد المطلوب، فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة)، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولأن النجاسة لم يُحكم بزوالها.
ذهب مالك وداود إلى جواز الاقتصار على ما دون الثلاث إذا حصل الإنقاء، محملين الأمر بثلاث مسحات على أن الإنقاء لا يحصل بدونها غالباً.
أما جمهور الفقهاء فيرون أن مذهبهم أرجح، لقوة أدلتهم، كأحاديث سلمان وأبي هريرة وعائشة وخزيمة وابن مسعود رضي الله عنهم، التي تشترط ثلاث مسحات، وتدل على أن الاقتصار على أقل من ثلاث لا يجوز حتى لو حصل الإنقاء، لأن الحجر لا يزيل الأثر كليًا كالمياه، فلذلك اشترط فيه العدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108454