هل يأثم من استنجى بأقل من ثلاث مسحات وحصل الإنقاء، أم أن صلاته ووضوءه باطلان كما يقول الشافعية؟
يشترط في الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالمنديل الورقي، الإنقاء وتكميل المسحات ثلاثًا، فإن لم تنقُ بثلاث مسحات، وجب الزيادة حتى يتحقق الإنقاء، ويستحب أن يكون الختام على وتر. أما إذا أنقت بأقل من ثلاث، وجب التكميل إلى ثلاث، ولا يجزئ أقل من ذلك، وإلا لم تُزل .
ومن صلى باستجمار لم يستوفِ العدد المطلوب، فصلاته غير صحيحة عند العلماء (الشافعية والحنابلة)، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة ، ولأن النجاسة لم يُحكم بزوالها.
ذهب مالك وداود إلى جواز الاقتصار على ما دون الثلاث إذا حصل الإنقاء، محملين الأمر بثلاث مسحات على أن الإنقاء لا يحصل بدونها غالباً.
أما جمهور الفقهاء فيرون أن مذهبهم أرجح، لقوة أدلتهم، كأحاديث سلمان وأبي هريرة وعائشة وخزيمة وابن مسعود رضي الله عنهم، التي تشترط ثلاث مسحات، وتدل على أن الاقتصار على أقل من ثلاث لا يجوز حتى لو حصل الإنقاء، لأن الحجر لا يزيل الأثر كليًا كالمياه، فلذلك اشترط فيه العدد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108454
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي