العودة إلى البحث

هل تشترط جميع المذاهب الفقهية استعمال الماء في الاستنجاء إذا جاوزت النجاسة المحل، أم أن بعضها فقط يشترط ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل هو إزالة النجاسة بالماء، أما الاستجمار بالحجر فهو رخصة مقيدة بالمكان المعتاد لخروج النجاسة، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم إجزاء الحجر إذا جاوزت النجاسة المعتاد. اختلفت المذاهب في تحديد المجاوز للمعتاد، فالحنابلة يرون أنه انتشار الخارج على شيء من الصفحة أو امتداده إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد، والمالكية بما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة، والشافعية بما جاوز الحشفة في الذكر والأليتين في الدبر. أما الحنفية، فما جاوز المخرج وزاد على الدرهم يفترض غسله اتفاقًا، وما على المخرج في حكم الباطن فلا يضم إلى ما على البدن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي