هل يجوز العمل بقول ابن تيمية بأن النجاسة مهما تجاوزت المحل فإن إزالتها بالحجارة تجزئ وتصح الصلاة بذلك دون استعمال الماء في الاستنجاء، أم أن رأيه لا يجوز العمل به، وهل هو رأي فاسد أو باطل يحرم العمل به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خالف شيخ ابن تيمية رأي الحنابلة ورأى جواز الاستجمار إذا تجاوزت المحل المعتاد إلى الصفحتين، وهذا هو مذهب الشافعية أيضًا، وهو ما رجحناه. أما ما تجاوز الصفحتين فيجب فيه الماء عند الشافعية، ولم يرد عن شيخ الإسلام ما يخالف ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110582
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110582
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي