العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي لهبة امرأة متزوجة مبلغًا ماليًا لطفل تبنته لضمان مستقبله، مع العلم أن الهبة لم تُقبض بعد وأن للمرأة ورثة، وهل يمكن إثبات هذه الهبة عن طريق وصية أو بطرق أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إن وهبت المرأة مبلغًا لطفل في حياتها وهي عاقلة رشيدة وتم قبض المال، أصبح المال ملكًا للطفل. أما إذا لم يتم القبض حتى ماتت، فلا يملك الطفل الهبة إلا بإذن الورثة. وإن أوصت بهذا المال للطفل ليقبضه بعد موتها، فليس للطفل إلا قدر الثلث من المال، والباقي للورثة ما لم يجيزوا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي